responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد نویسنده : البجيرمي    جلد : 3  صفحه : 426
وَاَلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ فِي قَوْله تَعَالَى {إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} [البقرة: 237] هُوَ الزَّوْجُ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ رَفْعِهَا بِالْفُرْقَةِ فَيَعْفُو عَنْ حَقِّهِ لِيَسْلَمَ لَهَا كُلُّ الْمَهْرِ لَا الْوَلِيُّ إذْ لَمْ يَبْقَ بِيَدِهِ بَعْدَ الْعَقْدِ عُقْدَةٌ.

(فَصْلٌ)
فِي الْمُتْعَةِ: وَهِيَ مَالٌ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ دَفْعُهُ لِامْرَأَتِهِ لِمُفَارَقَتِهِ إيَّاهَا بِشُرُوطٍ كَمَا قُلْتُ يَجِبُ عَلَيْهِ (لِزَوْجَةٍ لَمْ يَجِبْ لَهَا نِصْفُ مَهْرٍ فَقَطْ) ، بِأَنْ وَجَبَ لَهَا جَمِيعُ الْمَهْرِ أَوْ كَانَتْ مُفَوَّضَةً لَمْ تُوطَأْ وَلَمْ يُفْرَضْ لَهَا شَيْءٌ صَحِيحٌ (مُتْعَةٌ بِفِرَاقٍ) . أَمَّا فِي الْأُولَى فَلِعُمُومِ {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 241] ، وَخُصُوصِ {فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ} [الأحزاب: 28] ؛ وَلِأَنَّ الْمَهْرَ فِي مُقَابَلَةِ مُتْعَةِ بُضْعِهَا، وَقَدْ اسْتَوْفَاهَا الزَّوْجُ، فَتَجِبُ لِلْإِيحَاشِ مُتْعَةٌ. وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: {لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ} [البقرة: 236] ؛ وَلِأَنَّ الْمُفَوَّضَةَ لَمْ يَحْصُلْ لَهَا شَيْءٌ فَيَجِبُ لَهَا مُتْعَةٌ لِلْإِيحَاشِ بِخِلَافِ مَنْ وَجَبَ لَهَا النِّصْفُ فَلَا مُتْعَةَ لَهَا لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَوْفِ مَنْفَعَةَ بُضْعِهَا فَيَكْفِي نِصْفُ مَهْرِهَا لِلْإِيحَاشِ، وَلِأَنَّهُ تَعَالَى لَمْ يَجْعَلْ لَهَا سِوَاهُ بِقَوْلِهِ {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: 237] ، هَذَا إنْ كَانَ الْفِرَاقُ (لَا بِسَبَبِهَا أَوْ بِسَبَبِهِمَا
ـــــــــــــــــــــــــــــQيَكُونَ قَبْلَ الدُّخُولِ وَأَنْ تَكُونَ بِكْرًا صَغِيرَةً عَاقِلَةً وَأَنْ يَكُونَ بَعْدَ الطَّلَاقِ وَأَنْ يَكُونَ الصَّدَاقُ دَيْنًا فِي ذِمَّةِ الزَّوْجِ لَمْ يُقْبَضْ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ وَاَلَّذِي بِيَدِهِ إلَخْ) غَرَضُهُ أَنْ يُجِيبَ عَنْ دَلِيلِ الْقَدِيمِ الْقَائِلِ بِأَنَّ لِلْوَلِيِّ الْعَفْوَ عَنْ الْمَهْرِ وَاسْتَدَلَّ بِهَذِهِ الْآيَةِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ شَرْحِ م ر. قَوْلُهُ: {إِلا أَنْ يَعْفُونَ} [البقرة: 237] اسْتِثْنَاءٌ مُتَّصِلٌ مِنْ عُمُومِ الْأَحْوَالِ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: 237] مَعْنَاهُ فَالْوَاجِبُ عَلَيْكُمْ نِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ فِي كُلِّ حَالٍ إلَّا فِي حَالِ عَفْوِهِنَّ فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ قَالَهُ أَبُو الْبَقَاءِ. اهـ. سَمِينٌ. (قَوْلُهُ: هُوَ الزَّوْجُ) يُرْشِدُ إلَى ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى {وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} [البقرة: 237] فَإِنَّهُ لَوْ أُرِيدَ الْوَلِيُّ لَمْ يَحْسُنْ أَنْ يُقَالَ: عَفْوُ الْوَلِيِّ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى أَيْ: مِنْ عَفْوِ الزَّوْجَةِ؛ إذْ الْعَفْوَانِ حِينَئِذٍ مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ بِخِلَافِ حَمْلِهِ عَلَى الزَّوْجِ بِرْمَاوِيٌّ، وَيَرُدُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمُرَادُ بِهِ الزَّوْجُ لَقِيلَ: أَوْ تَعْفُوا لِيُنَاسِبَ الْخِطَابَ الَّذِي فِي قَوْلِهِ: {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: 237] فَتَغْيِيرُ الْأُسْلُوبِ يَشْهَدُ لِلْقَدِيمِ وَيُجَابُ بِأَنَّ فِيهِ الْتِفَاتًا مِنْ الْخِطَابِ إلَى الْغَيْبَةِ كَمَا أَنَّ قَوْلَهُ {وَأَنْ تَعْفُوا} [البقرة: 237] فِيهِ الْتِفَاتٌ مِنْ الْغَيْبَةِ إلَى الْخِطَابِ وَذَلِكَ مِنْ الْمُحَسِّنَاتِ الْبَدِيعِيَّةِ.
(قَوْلُهُ: إذْ لَمْ يَبْقَ بِيَدِهِ بَعْدَ الْعَقْدِ عُقْدَةٌ) بِخِلَافِ الزَّوْجِ فَإِنَّ بِيَدِهِ الْعُقْدَةَ مِنْ حِينِ الْعَقْدِ إلَى الْفُرْقَةِ إنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ حَلَّهَا بِالْفُرْقَةِ، وَأَمَّا كَوْنُهُ لَمْ يَبْقَ بِيَدِهِ بَعْدَ الْفِرَاقِ عُقْدَةٌ فَشَيْءٌ آخَرُ لَا يَضُرُّ فَانْدَفَعَ مَا لِلْحَلَبِيِّ، حَيْثُ قَالَ: وَفِيهِ أَنَّ الزَّوْجَ لَمْ يَبْقَ بِيَدِهِ بَعْدَ الْفِرَاقِ عُقْدَةٌ. اهـ.

[فَصْلٌ فِي الْمُتْعَةِ]
وَهِيَ بِضَمِّ الْمِيمِ وَكَسْرِهَا لُغَةً التَّمَتُّعُ، أَوْ مَا يُتَمَتَّعُ بِهِ كَالْمَتَاعِ وَهُوَ مَا يُتَمَتَّعُ بِهِ مِنْ الْحَوَائِجِ م ر وَفِي الْمُخْتَارِ وَتَمَتَّعَ بِكَذَا وَاسْتَمْتَعَ بِهِ بِمَعْنًى، وَالِاسْمُ الْمُتْعَةُ وَمِنْهُ مُتْعَةُ النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالْحَجِّ؛ لِأَنَّهَا انْتِفَاعٌ وَأَمْتَعَهُ اللَّهُ بِكَذَا وَمَتَّعَهُ تَمْتِيعًا بِمَعْنًى. (قَوْلُهُ لِامْرَأَتِهِ) أَيْ: إنْ كَانَتْ حُرَّةً، وَلَوْ ذِمِّيَّةً وَلِسَيِّدِهَا إنْ كَانَتْ رَقِيقَةً كَمَا فِي م ر. (قَوْلُهُ: بِشُرُوطٍ) الْمُرَادُ بِهَا مَا فَوْقَ الْوَاحِدِ؛ لِأَنَّ الْمَذْكُورَ شَرْطَانِ وَهُمَا كَوْنُهَا لَمْ يَجِبْ لَهَا نِصْفُ مَهْرٍ فَقَطْ وَكَوْنُهَا مُفَارَقَةً شَيْخُنَا، وَقَدْ يُقَالُ: قَوْلُهُ: لَا بِسَبَبِهَا إلَخْ شُرُوطٌ أُخَرُ فَالْجَمْعُ عَلَى حَقِيقَتِهِ، وَشَيْخُنَا نَظَرَ لِكَوْنِ هَذِهِ قُيُودًا فِي الشُّرُوطِ الثَّانِي. (قَوْلُهُ: يَجِبُ عَلَيْهِ) هَذَا فِيهِ تَغْيِيرُ إعْرَابِ الْمَتْنِ؛ لِأَنَّ مُتْعَةَ مُبْتَدَأٌ وَعَلَى هَذَا يَكُونُ فَاعِلًا، وَقَدْ يُقَالُ: هُوَ مُتَعَلِّقُ الْجَارِّ وَالْمَجْرُورِ الْوَاقِعِ خَبَرًا.
(قَوْلُهُ: صَحِيحٌ) ؛ لِأَنَّ فَرْضَ الْفَاسِدِ كَلَا فَرْضَ ح ل. (قَوْلُهُ: بِفِرَاقٍ) شَمِلَ كَلَامُهُمْ الطَّلَاقَ الرَّجْعِيَّ وَهُوَ كَذَلِكَ، وَإِنْ رَاجَعَ شَوْبَرِيٌّ وَتَتَكَرَّرَ بِتَكْرَارِهِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: أَمَّا فِي الْأُولَى) وَهِيَ مَنْ وَجَبَ لَهَا جَمِيعُ الْمَهْرِ وَالثَّانِيَةِ الْمُفَوِّضَةُ الَّتِي لَمْ تُوطَأُ إلَخْ؛ لِأَنَّ السَّالِبَةَ تُصَدَّقُ بِنَفْيِ الْمَوْضُوعِ فَتُصَدَّقُ بِعَدَمِ وُجُوبِ شَيْءٍ. قَوْلُهُ: وَخُصُوصِ {فَتَعَالَيْنَ} [الأحزاب: 28] ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّهُ مَدْخُولٌ بِهِنَّ فَخُصِّصَ عُمُومُ الْمُطَلَّقَاتِ بِمَفْهُومِ هَذَا الْخَاصِّ ح ل وَفِيهِ نَظَرٌ لِمَا عُلِمَ مِنْ أَنَّ الْمَفْهُومَ وَالْمَنْطُوقَ مِنْ عَوَارِضِ اللَّفْظِ وَلَا لَفْظَ هُنَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ غَيْرَ الْمَدْخُولِ بِهَا لَا مُتْعَةَ لَهَا. وَكَوْنُهُنَّ فِي الْوَاقِعِ مَدْخُولًا بِهِنَّ لَا يُفِيدُ ذَلِكَ وَمَا الْمَانِعُ مِنْ كَوْنِ الشَّارِحِ مُرَادُهُ الِاسْتِدْلَال بِكُلٍّ مِنْ الْآيَتَيْنِ الْعَامَّةُ وَالْخَاصَّةُ وَلَيْسَ مُرَادُهُ التَّخْصِيصُ؟ عَلَى أَنَّ التَّخْصِيصَ لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّ ذِكْرَ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ الْعَامِّ بِحُكْمِ الْعَامِّ لَا يُخَصِّصُهُ، وَالْآيَةُ الْأُولَى وَإِنْ كَانَتْ عَامَّةً خَصَّصَتْهَا السُّنَّةُ بِالْمَدْخُولِ بِهِنَّ وَالْمُفَوِّضَةِ، وَهَذَا أَوْلَى مِنْ قِيَاسِ الْمَدْخُولِ بِهَا عَلَى الْمُفَوِّضَةِ. (قَوْلُهُ: وَلِأَنَّ الْمَهْرَ إلَخْ) عِلَّةٌ لِمَحْذُوفٍ أَيْ: وَلَا نَظَرَ لِلْمَهْرِ؛ لِأَنَّ الْمَهْرَ إلَخْ ح ل وَصَرَّحَ بِهَذَا الْمُقَدَّرِ فِي شَرْحِهِ. قَوْلُهُ: {وَمَتِّعُوهُنَّ} [البقرة: 236] وَلَا يُنَافِيهِ أَيْ: الْوُجُوبَ قَوْله تَعَالَى: {حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} [البقرة: 236] ؛ لِأَنَّ فَاعِلَ الْوَاجِبِ مُحْسِنٌ م ر وَالضَّمِيرُ لِلنِّسَاءِ الْمَذْكُورَاتِ أَيْ: الْمُطَلَّقَاتِ مِنْ غَيْرِ مَسٍّ وَلَا فَرْضٍ وَذَلِكَ يُفْهِمُ عَدَمَ إيجَابِهَا فِي حَقِّ غَيْرِهِنَّ وَهُوَ مُعَارَضٌ بِعُمُومِ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ فَالْأَوْلَى الِاسْتِدْلَال عَلَى إيجَابِ الْمُتْعَةِ لِلْمُطَلَّقَاتِ غَيْرِ الْمُفَوِّضَةِ بِالْقِيَاسِ عَلَى الْمُفَوِّضَةِ؛ لِأَنَّ الْقِيَاسَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمَفْهُومِ وَمِنْ ثَمَّ، قَالَ الْبَيْضَاوِيُّ مَفْهُومُ الْآيَةِ يَقْتَضِي تَخْصِيصَ إيجَابِ الْمُتْعَةِ بِالْمُفَوِّضَةِ الَّتِي لَمْ يَمَسَّهَا الزَّوْجُ أَيْ: وَلَمْ يُفْرَضْ لَهَا وَأَلْحَقَ بِهَا الشَّافِعِيُّ الْمَمْسُوسَةَ قِيَاسًا (قَوْلُهُ: وَلِأَنَّ الْمُفَوِّضَةَ) الْمُنَاسِبُ الْإِضْمَارُ بِأَنْ يَقُولَ: وَلِأَنَّهَا أَيْ الثَّانِيَةَ. (قَوْلُهُ: أَوْ بِسَبَبِهِمَا) هُوَ مَنْفِيٌّ، وَكَذَا

نام کتاب : حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد نویسنده : البجيرمي    جلد : 3  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست